پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص194

القيام) (1).

وفي هذه الاخبار أيضا دلالة على عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها، لقيام العلة في الجميع.

إذا تقرر ذلك فاعلم أنه لا فرق في الابنية والمساكن بين ما كان يسكنه الزوج وغيره، ولا بين الصالح للسكنى وغيره مع مدق اسم البناء عليه.

والمراد بآلاته المتقومة ما كانت مثبتة فيه، كالاحجار والاخشاب المستدخلة في البناء، أما الآلات المنقولة وإن كانت من هذا الصنف فإنها ترث من عينها.

وكيفية التقويم لما يستحق فيه القيمة من البناء والشجر على القولى بدخوله: أن يقوم مستحق البقاء في الارض مجانا إلى أن يفنى، فتقدر الدار كأنها مبنية في ملك الغير على وجه لا يستحق عليها أجرة إلى أن تفنى، وتعطى قيمة ما عدا الارض من ذلك.

وقيمة الشجر كذلك، حتى لو فرض عدم القيمة للارض في بعض الانواع من الشجر – كالزيتون – لم ينقص من قيمته شئ بسببها.

وظاهر النصوص (2) أن القيمة تجب على الوارث على وجه قهري لا على طريق المعاوضة، فلا تأخذ الزوجة العين إلا أن يتعذر عليها أخذ القيمة، فتأخذها على وجه المقامة بالقيمة كغيرها من أمواله.

ولو أمكن رفع أمرها إلى الحاكم ليأمره بالدفع، أو يبيع شيئا من ماله ويدفع إليها القيمة كغيره من الدين،ففي تقديمه على المقاصة وجهان أجودهما تخيرها بين الامرين.

(1) الفقيه 4: 251 ح 808، التهذيب 9: 300 ح 1 074، (2) الوسائل 17: 517 ب (6) من أبواب ميراث الازواج.