مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص193
لها، وهي في قؤة العين، والضرر بها منفي أو قليل محتمل.
وقريب منه القول في اختصاص الولد الاكبر بثياب بدن أبيه وسيفه ومصحفه وخاتمه.
وهذا بخلاف إرثها من أعيان المنقولات من أمواله وأثاثه، فإنها إذا انتقلت من منزله لا يلتفت إلى مثل ذلك، ولا غضاضة بسببه غالبا.
وقد وردت هذه العلة في عدة أخبار، منها رواية محمد بن مسلم قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: ترث المرأة الطوب، ولا ترت من الرباع شيئا؟ قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال: ليس لها منهم نسب ترث به، وإنما هي دخيل عليهم، فترث من الفرع ولا ترث من الاصل، ولا يدخل عليهم داخل بسببها) (1).
ورواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فيدخل عليهم من يفسد مواريثهم) (2).
ورواية ابن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب من جواب مسائله عن المرأة: (أنها لا ترث من العقار شيئأ إلا قيمة الطوب والنقض، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة، ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لانه لا يمكن التفصي عنها.
والمرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تغييره وتبديله إذا أشبهها، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات
(1) الكافي 7: 128 ح 5، التهذيب 9: 298 ح 1067، الاستبصار 4: 152 ح 573، الوسائل 17: 518 ب (6) من أبواب ميراث الازواج ح 2.
(2) الكافي 7: 129 ح 7، الفقيه 4: 252 ح 810، التهذيب 9: 298 ح 1068، الاستبمار 4: 152 ح 574، الوسائل 17: 520 ب (6) من أبواب ميراث الازواج ح 9.