پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص192

ذات الولد جمعا بينها وبين هذه، مع ما فيها من القطع حيث لم يسندها إلى إمام.

ولا يخفى ما فيه.

وربما رجح التفصيل من حيث إن فيه تقليلا لتخصيص الآية (1)، وظهور الشبهة في عموم هذه الاخبار بواسطة هذه.

الرواية ورواية ابن أبي يعفور الدالةعلى إرثها من كل شئ كالزوج، بحملها على ذات الولد جمعا، فلا أقل من انقداح الشبهة في العموم للزوجات المانع من حمل الآية على عمومها، مضافا إلى ذهاب جماعة من أجلاء المتقدمين – كالصدوق (2) والشيخ في التهذيب (3) وجملة المتأخرين (4) – إليه، وذهاب جماعة آخرين إلى أن مثل هذه الاخبار لا تخصص القرآن مطلقا، فلا أقل من وقوع الشبهة في التخصيص.

ولا بأس بهذا القول، وإن كان القول بالتسوية بين الزوجات أيضا قوئا متينا.

الثالث: في بيان الحكمة في هذا الحرمان،

وبه يظهر أيضا عدم الفرق بين الزوجات وإن كان بعض أقوى في ذلك من بعض.

ومحصل ما دلت عليه النصوص منها: أن الزوجة لا نسب بينها وبين الورثة، وإنما هي دخيل عليهم، فربما تزوجت بعد الميت بغيره ممن كان ينافسه ويحسده فتسكنه في مساكنه وتسلطه على عقاره فيحصل على الورثة بذلك غضاضة عظيمة، فاقتضب الحكمة الالهية منعها من ذلك، وإعطاءها القيمة جبرا

(1) النساء: 12.

(2) الفقيه 4: 252 ذيل ح 812.

(3) التهذيب 9: 300 ذيل ح 1075.

(4) انظر الهامش (5) في ص: 190.