مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص191
في الكتاب – اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج.
وذهب جماعة – منهم المفيد (1)، والمرتضى (2)، والشيخ في الاستبصار (3)، وأبو الصلاح (4)، وابن إدريس (5)، والمصنف في النافع (6)، وتلميذه الشارح (7)، بل ادعى ابن إدريس (8) عليه الاجماع – إلى أن هذا المنع عام في كل زوجة، سواء كان لها ولد من الميت أم لا، عملا بإطلاق الاخبار (9) أو عمومها المتناول للجميع.
وقد تقدم (10) منها جملة.
وجميع ما [ كان ] ورد (11) في هذا الباب على كثرته دال على ذلك، فلا وجه لتعداده، إلا رواية واحدة وهي رواية ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة: (في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع) (12).
فالمفصلون خصوا جميع تلك الاخبار بغير
= الدمشقية: 160، التنقيح الرائع 4: 192.
(1) المقنعة: 687.
(2) الانتصار: 301.
(3) راجع الاستبصار 4: 154 – 155، فقد ذكر في توجيه الرواية الدالة على إرث الزوجة من الزرج مطلق وجهين، ونسب التفصيل يين ذات الولد وغيرها إلى الصدوق ساكتا عليه، ولم يجعله وجهأ ثالثا للتوجيه، وهو يشعر بعدم قبوله.
وانظر المختلف: 736.
(4) الكافي في الفقه: 374.
(5، 8) السرائر 3: 259.
(6) المختصر النافع: 272.
(7) كشف الرموز 2: 464.
(9) لاحظ الوسائل 17: 517 ب (6) من أبواب ميراث الازواج.
(10) في ص: 186 – 188.
(11) من (ل، ر، خ).
(12) الفقيه 4: 252 ح 813، التهذيب 9: 301 ح 1076، الاستبصار 4: 155 ح 582، الوسائل 17: 523 ب (7) من أبواب ميراث الازواج ح 2.