پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص186

حجة الاول: حسنة الفضلاء الخمسة – الاخوين: زرارة وبكير، وفضيل،وبريد،.

ومحمد بن مسلم – عن الباقر والصادق عليهما السلام: (أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة، فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب) (1).

وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: (أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والابواب والجذوع والقصب، فتعطى حقها منه) (2).

وغيرهما من الاخبار (3) الكثيرة.

والكلام في دلالة هذه.

الاخبار على المدعى كما تقدم (4) في أخبار الحبوة، من حيث اشتمال بعضها (5) على زيادة على المطلوب، كالسلاح والدواب في الخبر (6) الصحيح، وعدم التعرض لاعطاء قيمة الآلات، إلا أن الاول يدل على تمام المطلوب، وإن لم يكن صحيحا فهو قريب منه في الحجية، ومطلق الثاني مقيد به، وما اشتمل عليه من الزيادة منفي بالاجماع.

وحمله بعضهم (7) على ما يحبى به الولد من السلاح كالسيف، فإنها لا ترث

(1) الكافي 7: 128 ح 3، التهذيب 9: 297 ح 1064، الاستبصار 4: 151 ح 570، الوسائل 17:519 ب (6) من أبواب ميراث الازواج ح 5.

(2) الكافي 7: 127 ح 2، التهذيب 9: 298 ح 1065، الاستبصار 4: 1 51 ح 571، الوسائل 17: 517 ب (6) من أبواب ميراث الازواج ح 1.

(3) لاحظ الوسائل 17: 517 ب (6) من أبواب ميراث الازواج.

(4) في ص: 131 – 132.

161.

(5، 6) لاحظ الوسائل 17: 517 ب (6) من أبواب ميراث الازواج ح 1 و 12.

(7) إيضاح الفوائد 4: 241.