مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص185
وثانيها: حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته.
وبهذا صرح من المتأخرين العلامة في القواعد (1) والشهيد في الدروس (2) وأكثر المتأخرين (3)، وادعوا أنه هو المشهور، بل ادعوا أنه عين الاول.
وهو ممنوع، كما يظهر ذلك من تتبع عباراتهم.
وثالثها: حرمانها من الرباع – وهي الدور والمساكن – دون البساتين والضياع، وتعطى قيمة الآلات والابنية من الدور والمساكن [ دون البساتين ] (4).
وهو قول المفيد (5)، وابن إدريس (6)، والمصنف في النافع (3) وتلميذه مصنف كشف الرموز (8) ومال إليه في المختلف (9) بعض الميل.
ورابعها: حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمته.
وهو قول المرتضى (10)، واستحسنه في المختلف (11)، وإن استقر رأيه أخيرا على الاول.
وابن الجنيد (12) – رحمه الله – منع من ذلك كله، وحكم بإرثها من كل شئكغيرها من الوراث.
(1) قواعد الاحكام 2: 178.
(2) الدروس الشرعية 2: 358.
(3) إيضاح الفوائد 4: 240، المقتصر: 365.
(4) من الحبريتين.
(5) المقنعة: 687.
(6) السرائر 3: 258 – 259.
(7) المختصر النافع: 272.
(8) كشف الرموز 2: 463.
(9، 11) المختلف: 736.
(10) الانتصار: 301.
(12) حكاه.
عنه العلامة في المختلف: 736.