پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص184

الخامسة: إذا كان للزوجة من الميت ولد، ورثت من جميع ما ترك.

ولو لم يكن، لم ترث من الارض شيئا، وأعطيت حصتها من قيمة الالات والابنية.

وقيل: لا تمنع إلا من الدور والمساكن.

وخرج المرتضى – رحمه الله – قولا ثالثا، وهو تقويم الارض وتسليم حصتها من القيمة.

والقول الاول أظهر.

قوله: (إذا كان للزوجة.

).

هذه المسألة من متفردات مذهبنا كمسألة الحبوة، وقد وقع الاتفاق بين علمائنا إلا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شئ من أعيان التركة.

وتلخيص البحث فيه يقع في مواضع: الاول: في بيان ما يحرم منه الزوجة.

وقد اختلف فيه الاصحاب على أقوال بسبب اختلاف الروايات ظاهرا: أحدها – وهو المشهور بينهم -: حرمانها من نفس الارض، سواء كانت بياضا أم مشغولة بزرع وشجر وبناء وغيرها، عينا وقيمة، ومن عين آلاتها وأبنيتها، وتعطى قيمة ذلك.

ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية (1)، وأتباعه كالقاضي (2) وابن حمزة (3)، وقبلهم أبو الصلاح (4).

وهو ظاهر مذهب المصنف – رحمه الله – في هذا الكتاب، والعلامة في المختلف (5)، والشهيد في اللمعة (6).

(1) النهاية: 642.

(2) المهذب 2: 141 و 140.

(3) الوسيلة: 391، ولم يذكر حكم البناء والآلات.

(4) الكافي في الفقه: 374.

(5) المختلف: 736.

(6) اللمعة الدمشقية: 160.