پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص182

ولو زوجهما غير الاب أو الجد،

کان العقد موقوفا على رضاهما عند البلوغ والرشد.

ولو مات أحدها قبل ذلك، بطل العقد ولا ميراث.

وكذا لو بلغ أحدها فرضي، ثم مات الآفر قبل البلوغ.

ولو مات الذي رضي عزل نصيب الآخر من تركة الميت، وتربص بالحي، فإن بلغ وأنكر فقد بطل العقد ولا ميراث.

وإن أجاز صح، وأحلف أنه لم يدعه إلى الرضا الرغبة في الميراث.

أو هما معا فقد تقدم (1) أن له الخيار بعد البلوغ في العقد في الاول وفي المهر فيالثاني.

وهل يكون هذا الخيار قادحا في الارث لو مات قبله؟ وجهان، من صحة العقد في نفسه وإن كان متزلزلا، كالتزويج بذات العيب للكامل إذا مات قبل أن يفسخ، ومن كونه بمنزلة عقد الفضولي بالنسبة إليه وقد مات تبل الاجازة.

والمتجه الاول.

والفرق قائم، فإن عقد الفضولي لا يمضي إلا مع الاجازة، وهذا لا ينفسخ إلا بالفسخ، فكان في نفسه واقعا، وتزلزله لا يمنع الارث كما ذكرناه في ذات العيب، بل هو من جملة أفراد المسألة في نكاح الولي.

قوله: (ولو زوجهما غير الاب أو الجد.

الخ).

إذا زوجهما غير الولي فهو (2) فضولي يتوقف صحته على إجازة الولي أو إجازتهما بعد الكمال.

فإن أجاز الولن فذاك، وإلا تربص بهما إلى حين الكمال، فإن مات أحدهما قبل ذلك بطل أيضا، كما لو مات الكبير المعقود له فضولا قبل الاجازة.

(1) في ج 7: 154.

(2) في الحجريتين: فالعقد ففولي.