مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص181
وكذا لو زوج الصغيرين أبواهما، أو جدهما لابويهما، توارثا.
والثاني: القرعة هنا كما ذهب إليه ابن إدريس (1) في المنصوص وإن لم نقل بها ثم، لانه غير منصوص فيرجع إلى عموم (2) الامر بها في كل أمر مشتبه.
وهذا أقوى، بل في المنصوص أيضا إن لم يكن هناك إجماع لا يجوز تخطيه.
والصلح في الكل خير.
ولا يخفى كيفية القسمة على الوجهين، فإنه على الاول يقسم نصيب المشتبهة – وهو ربع النصيب إن اشتبهت بواحدة، ونصفه إن اشتبهمت باثنتين – بين الاثنتين أو الثلاث بالسوية، ويكون للمعينتين نصف النصيب، وللثلاث ثلاثة أرباع، وهكذا.
وعلى الثاني إن استخرجت المطلقة قسم النصيب بين الاربع أو ما ألحق بها بالسوية.
قوله: (إذا زوج الصبية.
الخ).
لا إشكال في صحة عقد الصغير إذا زوجه أبوه أو جده له، وترتب أحكامه التي من جملتها الارث، لصدور العقد من أهله في محله.
ويؤيده رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي تزوج الصبية، قال: (يتوارثان إذاكان أبواهما زوجاهما) (3).
هذا إذا كان من كفو بمهر المثل.
أما لو تخلف أحدهما
(1) انظر الهامش (1) في ص: 179.
(2) الفقيه 3: 52 ح 174، التهذيب 6: 240 ح 593، الوسائل 18: 189 ب (13) من أبواب كيفية الحكم ح 11.
(3) الكافي 7: 132 ح 3، الفقيه 4: 227 ح 720، التهذيب 9: 382 ح 1365، الوسائل 17: 528 ب (11) من أبواب ميراث الازواج ح 3.