مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص180
ثمن ما ترك بينهن جميعا، وعليهن جميعا العدة، وإن لم تعرف التي طلق من الاربع اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا، وعليهن جميعأ العدة) (1).
وفي طريق الرواية علي بن فضال، وحاله مشهور لكنه ثقة، والعمل بمضونها أشهر.
وعليه، فهل يتعدى الحكم إلى غير المنصوص، كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين أو ثلاث خاصة، أو في جملة الخمس، أو كان للمطلق دون أربع زوجات فطلق واحدة وتزوج بأخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر، أو لم يتزوج واشتبهت المطلقة بالباقيات أو ببعضهن، أو طلق أزيد من واحدة وتزوج كذلك،حتى لو طلق الاربع وتزوج بأربع واشتبه إحدى الاربع بالاخرى، أو فسخ نكاح واحدة لعيب وغيره أو أزيد وتزوج غيرها أو لم يتزوج؟ وجهان: أجودهماأ 2): انسحاب الحكم السابق في جميع هذه الفروع (3)، لمشاركتها للمنصوص في المقتضي، وهو اشتباه المطلقة بغيرها من الزوجات، وتساوي الكل في الاستحقاق، فلا ترجيح.
ولانه لا خصوصية ظاهرة في قلة المشتبه وكثرته، فالنص على عين لا يفيد التخصيص بالحكم، بل التنبيه على مأخذ الحكم وإلحاقه بكل ما حصل فيه الاشتباه.
(1) الكافي 7: 131 ح 1، التهذيب 9: 296 ح 1062، الوسائل 17: 525 ب (9) من أبواب ميراث الازواج ح 1.
(2) في (د، و، م): أحدهما.
(3) في الحجريتين: الفروض.