مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص178
ولو كن أكثر من واحدة كن شركاء فيه بالسوية.
ولو كان له ولد كان لهن الثمن بالسوية.
وكذا لو كانت واحدة لا يزدن عليه شيئا.
كان للاخيرة ربع الثمن مع الولد، والباقي من الثمن بين الاربعة بالسوية.
عن قريب.
قوله: (للزوجة مع عدم.
الخ).
المراد بالولد هنا ما يشمل ولد الولد، وأطلقه إما اتكالا على ما أسلفه (1) من أن الولد وإن سفل يحجب الزوج والزوجة من الفريضة العليا إلى الدنيا، أو بناء على إطلاقه على ما يشمل ولد الولد بطريق الحقيقة أو على وجه المجاز،والسابق هو قرينة التجوز.
ويعتبر في الولد أن يكون وارثا، فلو كان ممنوعا بأحد الموانع لم يحجب كغيره.
واشتراك الجميع في الحصة علل – مع النص (2) – بأنه لو أعطيت كل زوجة ذلك لاستغرق نصيبهن التركة على بعض الوجوه، فيقدمن على غيرهن من الوراث، وهو خلات الاجماع والادلة.
قوله: (إذا طلق واحدة.
الخ).
إذا طلق واحدة من أربع وتزوج بواحدة، ومات قبل تعيين المطلقة أو بعده
(1) في ص: 66.
(2) الفقيه 4: 188 ح 657، التهذيب 9: 249 ح 964، الوسائل 17: 511 ب (2) من أبواب ميراث الازواج.