پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص175

هذا الحكم واضح، لان بني الاعمام والاخوال يقومون مقام آبائهم، فمهما حصل على الآباء من نقص أو غير.

لحق الابناء، سواء في ذلك المتحد والمتعدد، والمنتسب إلى الاب وإلى الام.

ولم يتعرض المصنف – رحمه الله – لحكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع أحد الفريقين، وحكمه أخفى ما ذكره من حالة اجتماعهما.

فلو تركت زوجا وخالا من الام وخالا من الابوين، ففي مستحق الخال من الام بعد نصف (1) الزوج خلاف، وظاهر كلام الاصحاب أن له سدس الاصل إن كان واحدا، وثلثه إن كان أكثر، كما لو لم يكن هناك زوج.

وعلى هذا ينبغي أن يكون العمل.

وقيل (2): له سدس الباقي لا غير، ويجعل حصة الزوج داخلة على الجميع.

وهو ضعيف، لان الزوج لا ينقص المتقرب بالام شيئأ حيث يوجدالمتقرب بالاب ولو من الخؤولة.

وذهب جماعة – منهم العلامة في القواعد (3)، وولده فخر (4) الدين، والشهيد في الدروس (5) – إلى أن له سدس الثلث، لان الثلث نصيب الخؤولة، وللمتقرب بالام منهم سدسه مع اتحاده، وثلثه مع تعدده.

(1) في (خ): نميب.

(2) ذكر فخر المحققين في إيضاح الفوائد (4: 229) أن هذا القول نقله والده في التحرير عن بعض الاصحاب، وفي تحرير الاحكام (2: 166) نقله بلفظ: قيل، ولم نجد القائل به.

(3) قواعد الاحكام 2: 175.

(4) إيضاح الفوائد 4: 229.

(5) الدروس الشرعية 2: 374.