پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص173

الاربع بالنسبة إلى علي المتوفى، لانه ابن ابن حسين عم علي من الاب [ و ] (1) خاله من الام، وابن بنت سارة عمته من الام [ و ] (2) خالته من الاب.

فلو اجتمع مع هذا أحد من بني العمومة أو الخؤولة أو هما ورث معه بالجهات الاربع، على حسب ما تقتضيه الفريضة.

الثالث: نسبان يحجب أحدهما الآخر، كأخ هو ابن عم، وذلك بأن تزوج الرجل امرأة أخيه بعد أن ولدت منه ولدا، ثم أولدها الاخ الثاني آخر، فهو أخ الولد الاول لامه وابن عمه.

الرابع: سببان في واحد ولا يحجب أحدهما الآخر، كزوج هو معتق أو هو ضامن جريرة.

الخامس: سببان يحجب أحدهما الآخر، كالامام إذا مات عتيقه، فإنه يرث بالعتق لا بالامامة، وكمعتق هو ضامن جريرة.

ويمكن فرضه – مع أن ضمانالجريرة مشروط بعدم الوارث – بأن يتأخر الاعتاق عن الضمان، كما لو كان قد ضمن جريرة كافر ثم استرق فأعتقه وقلنا ببقاء ضمان الجريرة.

السادس: سببان وهناك من يحجب أحدهما، كزوجة معتقة ولها ولد أو أخ.

السابع: نسب وسبب لا يحجب أحدهما الآخر، كابن عم هو زوج، أو بنت عم هي زوجة.

الثامن: نسب وسبب يحجب أحدهما خارج عنهما، كزوج هو ابن عم وللزوجة أخ أو ولد.

(1) من الحجريتين.

(2) من (خ، ر).