مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص171
فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما.
مثل: ابن عم لاب هو ابن خال لام.
ومثل: ابن عم هو زوج، أو بنت عم هي زوجة.
ومثل: عمة لاب هي خالة لام.
وإن منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع.
مثل: ابن عم هو أخ، فإنه يرث بالاخوة خاصة.
وعلى هذا فلولد العم وإن كان أنثى الثلثان، ولولد العمة وإن كان ذكرا الثلث.
ولولد الخال والخالة الثلث إذا جامع أحدأ من ولد العمومة ولو كان أنثى.
ويتساوى ابن الخال وابن الخالة.
ويأخذ أولاد العم للام سدس نصيب العمومة إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر، ولاولاد العم للابوين الباقي.
وكذا القول في أولاد الخؤولة المتفرقين على ما تقرر (1) في ميراث آبائهم.
قوله: (إذا اجتمع للوارث.
الخ).
إذا اجتمع للوارث سببان فصاعدا للارث بالمعنى الاعم الشامل للنسب والسبب الخاص ورث بالجميع، ما لم يكن هناك من هو أقرب منه فيهما أو في أحدهما، أو يكون أحدهما مانعا للآخر.
ولا يمنع [ ذو ] (2) السبب المتعدد من هو في طبقته من ذي (3) السبب الواحد، من حيث توهم قؤة السبب بتعدده، كما يقدم المتقرب بالابوين على المتقرب بالاب، لان ذلك على خلاف الاصل، ومن ثم شاركه المتقرب بالام، والامل فيه اشتراك الجميع في السبب المقتضي للتوارث.
ويتخزج من ذلك أمثلة:
(1) انظر ص: 166.
(2) من الحجريتين.
(3) في (ل، خ): ذوي.