پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص170

الثانية: أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم،

فبنو العم للام لهم السدس.

ولو كانوا بني عمين للام كان لهم الثلث، والباقي لبني العم أو العمة أو لبني العمومة أو العمات للاب والام.

وكذا البحث في بني الخؤولة.

بدرجة صارت ثمانية، أربعة لابيه وأربعة لامه، فإذا صعدت درجة ثانية صارت ستة عشر، لكل واحد من أبي أبيه وأمه وأبي أمه وأمها أربعة.

وهكذا.

وكانينبغي تأخير المسألة السابقة التي فرض فيها العمومة والخؤولة الثمانية عن هذه، لانها فرعها.

وما ذكره من تقديم عمومة الميت وخؤولته على من فوقهم واضح، لانهم أقرب إلى الميت، والاقربية مراعاة في الاولوية، خصوصا مرتبة أولي الارحام.

وهكذا القول في كل مرتبة من مراتب العمومة والخؤولة بالنسبة إلى ما فوقها.

وهذا الحكم موضع وفاق.

قوله: (أولاد العمومة.

الخ).

إرث أولاد العمومة والخؤولة كآباثهم في دخولهم بآية (1) أولي الارحام، فلا يتوقف ثبوت إرثهم على إرث آبائهم، وإنما الغرض بأنهم يأخذون نصيب آبائهم بيان كيفية إرثهم، فإنهم لما كانوا يتقربون إلى الميت بآبائهم وأمهاتهم كان إرثهم لنصيب (2) الآباء والامهات، كما أشير (3) إليه في الاخبار السابقة (4) من أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به.

(1) الانفال: 75.

(2) في (و): كنصيب.

(3) في (د، و، خ، م): أشرنا.

(4) راجع ص: 157 – 158.