پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص166

فإن كان الاخوال مجتمعين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثى.

وإن كانوا متفرقين، فلمن تقرب بالام سدس الثلث إن كان واحدا، وثلثه إن كان أكثر، بينهم بالسوية، والباقي لمن تقرب منهم بالاب والام.

وللاعمام ما بقي، فإن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، وإن كانوا متفرقين فلمن تقرب منهم بالام السدس إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية، والباقي للاعمام من قبل الاب والام، بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

ويسقط من تقرب بالاب منفردا، إلا مع عدم من يتقرب بالاب والام.

للخال أو الخالة من الابوين أو الاب، لانهم يتقربون بالاخوة فيرثون ميراثهم.

والاصح الاول، لدلالة الاخبار عليه، ومنع مساواتهم للاخوة من كل وجه.

ولا فرق مع اثحاد الخال والخالة في استحقاقه الثلث بين المتقرب بالاب والام.

وكذا لا فرق في استحقاق العم والعمة الثلثين بين المتقرب بهما أو بأحدهما.

وابنأبي عقيل على (1) أصله المتقدم، فجعل للخال المتحد السدس، وللعمة النصف كالاخوة، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم.

وكذلك إن ترك عمة وخالة.

والاخبار حجة عليه.

قوله: (فإن كان اللاخوال.الخ).

المراد باجتماعهم أن يكونوا من جهة واحدة لاب أو لام أولهما، فإنهم حينئذ يقتسمون بالسوية، إلا على ما سبق (2) من القول النادر في خؤولة الاب.

ومع تفرقهم – بأن كانوا أخوالا للابوين أو للاب وأخوالا للام – نزلت خؤولة الام هنا بمنزلة الاخوة للام، فللواحد السدس مطلقا، ولما زاد الثلث، والباقي للمتقرب منهم بالاب.

(1) انظر الهامش (6) في الصفحة السابقة.

(2) راجع ص: 164.