پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص165

ونصيبه الثلثان، أو يرث الاخوال نصيب الام، والاعمام نصيب الاب، كما أشرنا إليه سابقا (1).

وعلى التقديرين لا فرق بين اتحاد الخال وتعدده، وذكورئته وأ نوثيمه.

والاخبار به مع ذلك كثيرة، منها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن في كتاب على عليه السلام: رجل مات وترك عمه وخاله، قال: للعم الثلثان، وللخال الثلث) (2).

وإن فيه أيضا: (أن العمة بمنزلة الاب، والخالة بمنزلة الام، وبنت الاخ بمنزلة الاخ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلا أنيكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه) (3).

وحسنة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: (إذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث) (4).

وغيرهما من الاخبار (5) الكثيرة.

وذهب جماعة – منهم ابن أبي (6) عقيل، والمفيد (7)، والقطب (8) الكيدري، ومعين الدين (9) المصري – إلى تنزيل العمومة والخؤولة منزلة الكلالة، فللواحد من الخؤولة للام السدس ذكرا كان أم أنثى، وللاثنين فصاعدا الثلث، والباقي

(1) انظر ص: 157.

(2) الكافي 7: 119 ح 1، التهذيب 9: 324 ح 1162، الوسائل 17: 504 ب (2) من أبواب ميراث الاعمام والاخوال ح 1.

(3) تقدم ذكر مصادره في ص: 158 هامش (2).

(4) الكافي 7: 120 ح 6، التهذيب 9: 324 ح 1165، الوسائل 17: 505 الباب المتقدم ح 4.

(5) لاحظ الوسائل 17: 504 ب (2) من أبواب ميراث الاعمام والاخوال.

(6، 9) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 734 – 735.

(7) المقنعة: 807.

(8) إصباح الشيعة: 368.