پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص161

القطب الراوندي (1)، ونصره الشيخ معين الدين المصري (2) رحمه الله.

وحجتهم: أن الخال لا يمنع العم، فلان لا يمنع ابن العم الذي هو أولى منه أولى.

ولان الخال إنما يحجب ابن العم مع عدم كل من هو في درجته من ناحية العمومة، فأما مع وجود أحدهم فلا يقال إنه محجوب به، وإنما هو محجوب بذلك الذي هو من قبل العم، لانه يأخذ منه النصيب من الارث، بخلاف الخال، فإن فرضه لا يتغير بوجود إبن العم ولا بعدمه، والحجب إنما يتحقق بأخذ ما كان يستحقه المحجوب لا ما يأخذه غيره.

وثالثها: حرمان العم وابن العم معا، واختصاص المال بالخال.

ذهب إلى ذلك الفاضل سديد الدين محمود الحمصي (3)، محتجا بأن العم محجوب بابن العم،وابن العم محجوب بالخال، فيختص الارث به.

ويؤيده رواية سلمة بن محرز عن الصادق عليه السلام الدالة على تقديم الخال على ابن العم، فيكون مقدما على من هو أضعف منه بطريق أولى.

ورابعها: حرما ن العم والخال، وجعل المال كله لابن العم، لان الخال مساو للعم في المرتبة، وابن العم يمنع العم، ومانع أحد المتساويين من جميع الميراث مانع للآخر وإلا لم يكونا متساويين.

ولكل واحد من هذه الاوجه وجه وجيه، وإن كان الاخير أضعفها، والاول أقواها.

ويؤيده – مضافا إلى ما تقدم – عموم النصوص (4) الدالة على أنه مع اجتماع العم والخال يشتركان، كصحيحة أبي بصير أن أبا عبد الله عليه السلام

(1 – 3) حكاه عنهم العلامة في المختلف: 734.

(4) لاصظ الوسائل 17: 504 ب (2) من أبواب ميراث الاعمام والاخوال.