پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص155

ويأخذ أولاد الاخ الباقي كأبيهم.

وأولاد الاخت للاب والام النصف نصيب أمهم، إلا على سبيل الرد.

وأولاد الاختين فصاعدا الثلثين، إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة، فيكون لهم الباقي،كما يكون لمن يتقربون به.

ولو لم يكن أولاد كلالة الاب والام قام مقامهم أولاد كلالة الاب.

ولاولاد الاخ أو الاخت من الام السدس.

ولو كانوا أولاد اثنين كان لهم الثلث، لكل فريق نصيب من يتقربون به بينهم بالسويه.

ولو اجتمع أولاد الكلالات كان لاولاد كلالة الام الثلث، ولاولاد كلاله الاب والام الثلثان، وسقط أولاد كلالة الاب.

ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الاعلى، ولمن تقرب بالام ثلث الاصل إن كانوا لاكثر من واحد، أو السدس إن كانوا لواحد، والباقي لاولاد كلالة الاب والام، زائدا كان أو ناقصا، ولو لم يكونوا فلاولاد كلالة الاب خاصة.

وفي طرف الزيادة يحصل التردد على ما مضى.

قوله: (وأولاد الاخت.

الخ).

بأن لا يكون سواهم، فيرد النصف الباقي عليهم، أو يكون معهم أولاد إخوة لام، فيرد السدس الفاضل على أولاد الاخت للابوين خاصة كالام، إلاعلى القول النادر.

قوله: (وفي طرف الزيادة.

).

أي: لو زادت الفريضة عن سهام أولاد الاخوة، وكان من جملتهم أولاد أخت لاب، بأن اجتمع أولاد أخ أو إخوة لام مع أولاد أخت لاب، فالفاضل – وهو الثلث أو السدس – يحصل التردد في رده على الفريقين أو اختصاصه بأولاد