پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص154

خاتمةأولاد الاخوة والاخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم،

ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به.

فإن كان واحدا كان النصيب له.

وإن كانوا جماعة اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسوية إن كانوا ذكرانا أو إ ناثا، وإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الانثيين.

وإن كانوا أولاد إخوة من أم كانت القسمة بينهم بالسويه.

قوله: (وإن كانوا أولاد إخوة.الخ).

لا فرق في اقتسامهم بالسوية بين كونهم أولاد أخ واحد أو أخت، وبين كونهم أولاد إخوة متعددين، لانهم يرثون نصيب من يتقربون به، وقسمته مع إخوته كذلك، لاطلاق قوله تعالى: (فهم شركاء في الثلث) (1).

نعم، لو كان أولاد الاخوة للام ينتسبون إلى متعدد فلكل نصيب من يتقرب به، ثم يقتسمونه بالسوية أيضا.

فلو كان أولاد الاخوة للام ثلاثة، واحد منهم ولد أخ، والآخران ولد واحد، فلولد الواحد السدس، ذكرا كان أم أنثى، وللآخرين السدس بينهما بالسوية مطلقا.

فالتسوية في القسمة حاصلة في الجملة، فلذلك أطلقها المصنف، وإن كانت قد تقتضي اختلافا من وجه.

ويأخذ أولاد الاخ الباقي كأبيهم.

وأولاد الاخت للاب والام النصف نصيب أمهم، إلا على سبيل الرد.

وأولاد الاختين فصاعدا الثلثين، إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة، فيكون لهم الباقي، كما يكون لمن يتقربون به.

ولو لم يكن أولاد كلالة الاب والام قام مقامهم أولاد كلالة الاب.

(1) النساء: 12.