پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص153

الاقرب من إخوة الام فالاقرب، وكذلك إخوة الابوين والاب، ولم يعتبر قرب أحد الصنفين بالنسبة إلى الآخر، كما لم يعتبر قرب الاخ بالنسبة إلى الجد الاعلى، لتعدد الصنف.

وفرع عليه أن الاخ للام مع ابن الاخ للابوين يأخذ فرضه وهو السدس،والباقي لابن الاخ للاب والام أو للاب، محتجا بأن قرابتهما من جهتين فيأخذ كل منهما من جهة قرابته، بخلاف ما لو كان الاخ لاب وابن الاخ لاب وأم، فإن المال هنا كله للاخ من الاب عنده، لانه أقرب ببطن وقرابتهما من جهة واحدة.

وقال (1): لو ترك أخا لام وابنة أخ لاب وأم، فللاخ من الام السدس، ولابنة الاخ من الاب والام النصف، وما بقي رد عليها، لانها تورث ميراث أبيها.

وهكذا القول (2) في ابن الاخ للام مع ابن ابن الاخ للابوين.

والمصنف – رحمه الله – والجماعة (3) نقلوا عنه التعليل بكثرة الاسباب، وضعفوه بان كثرة السبب إنما تؤثر مع تساوي الدرجة لا مع تفاوتها، وهي هنا متفاوتة، من حيث إن الاخ للام أقرب درجة من ابن الاخ مطلقا.

وهذا التوجيه جيد، إلا أن ظاهر كلام الفضل التعليل بما ذ كرناه من اختلاف الجهة لا زيادة السبب، ومن ثم فرق بين الاخ من الام ومن الاب وحده كما نقلناه (4) عنه، مع اشتراكهما في التساوي في السببية بالنسبة إلى الاخ من الابوين، مع أن ابن الاخ للابوين أزيد سببا.

(1) لم نعثر عليه.

(2) حكاه.

عنه الصدوق في الفقيه 4: 201 – 202.

(3) انظر الدروس الشرعية 2: 372.

(4) لم ينقله الشارح (قدس سره) عنه هنا، وحكاه.

عنه الصدوق في الفقيه 4: 201.