پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص152

الثالثة: أخ من أم مع ابن أخ لاب وأم،

الميراث كله للاخ من الام، لانه أقرب.

وقال ابن شاذان: له السدس، والباقي لابن الاخ للاب والام، لانه يجمع السببين.

وهو ضعيف، لان كثرة الاسباب أثرها مع التساوي في الدرجة لا مع التفاوت.

وليس هنا دليل قاطع يرجح أحد الاقوال، وإن كان الاشهر الاول.

وإلى عدم ظهور المرجح أشار المصنف – رحمه الله – بقوله: (على ما ذكره الشيخ) من غير أن يرجحه أو يضعفه.

قوله: (أخ من أم مع ابن أخ.

).

المعتبر في جها ت القرب وترجيح الاقرب على الابعد بأصناف الوارث.

فا لاولاد في المرتبة الاولى صنف، ذكورأ كانوا أم إناثا، لذكور انتسبوا أم لاناث، فيمنعابن البنت ابن ابن الابن، وهكذا.

والاخوة صنف واحد، سواء كانوا لاب وأم أم لاحدهما أم متفرقين.

كما أن الاجداد صنف واحد كذلك، فالاقرب منهم إلى الميت وإن كان جدة لام يمنع الابعد وإن كان جدا لاب.

هذا هو المفهوم من تقديم الاقرب فالاقرب لغة وعرفا، مضافا إلى النص (1) الصحيح.

ويتفرع عليه حكم المسألة المذكورة، فإن الاخ من الام أقرب درجة من ابن الاخ للابوين، فيكون الميراث كله له، سدس بالفرض والباقي بالرد.

وخا لف في ذلك الفضل بن شاذان (2) – رحمه الله -، فجعل الاخوة أصنافا، فاعتبر

(1) لاحظ الوسائل 17: 414 ب (1، 2) من أبواب موجبات الارث.

(2) حكاه عنه الصدوق في الفقيه 4: 200 – 201.