پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص151

وجدتها (1) أثلاثا، للجد ستة عشر وللجدة ثمانية.

وبقي في المسألة قولان آخران مترتبان على ما أشرنا إليه من اعتبار التقرب بالام والاب.

أحدهما للشيخ معين (2) الدين المصري: إن ثلث الثلث لابوي أم الامبالسوية، وثلثاه لابوي أبيها بالسوية أيضا، وثلث الثلثين لابوي أم الاب بالسوية، وثلثاهما لابوي أبيه أثلاثا، اعتبارأ في الطرفين بالتقرب بالام في الجملة المقتضي للتسوية.

فسهام قرابة الام ستة، وسهام قرابة الاب ثمانية عشر، فيجتزى بها (3) لدخول الستة فيها، وتضرب في أصل الفريضة تبلغ أربعة وخمسين، ثلثها ثمانية عشر لاجداد الام، منها اثنا عشر لابوي أبيها بالسوية، وستة لابوي أمها كذلك، وستة وثلاثون لاجداد الاب، منها اثنا عشر لابوي أمه بالسوية، وأربعة وعشرون لابوي أبيه أثلاثا.

وهو ظاهر.

والثاني للشيخ زين الدين (4) محمد بن القاسم البرزهي: أن ثلث الثلث لابوي أم الام بالسوية، وثلثيه لابوي أبيها أثلاثا، وقسمة أجداد الاب كما ذكره الشيخ رحمه الله.

وصحتها من أربعة وخمسين أيضا، لكن يختلف وجه الارتفاع، فإن سهام أقرباء الام هنا ثمانية عشر وأقرباء الاب تسعة تداخلها، فيجتزى بضرب الثمانية عشر في الثلاثة أصل الفريضة.

(1) فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين: وجدته، والصحيح ما أثبتناه.

(2) حكاه عنه الشهيد في الدروس الشرعية 2: 370.

(3) في (خ، ط، ل): فبها.

(4) حكاه عنه الشهيد في الدروس الشرعية 2: 371.