پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص149

الثانية: إذا ترك جد أبيه وجدته لابيه، وجده وجدته لامه، ومثلهم للام، كان لاجدادها الثلث بينهم أرباعا، ولاجداد الاب الثلثان بينهم أثلاثا، ثلثا ذلك لجده وجدته لابيه بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، والثلث الآخر لجده وجدته لامه أثلاثا.

على ما ذكره الشيخ رحمه الله.

فيكون أصل الفريضة ثلاثة، تنكسر على الفريقين، فتضرب أربعة في تسعة، ثم تضرب الجتمع في ثلاثة، فيكون مائة وثمانية.

قوله: (إذا ترك جد.

).

لا بد قبل البحث عن ميراث الاجداد الثمانية فصاعدا من تمهيد مقدمة في تحقيق أعداد الاجداد ومراتبهم.

وتلخيصه أن نقول: للانسان أب وأم، وهما الواقعان في الدرجة الاولى من درجات أصولهم، ثم لابيه أب وأم، وكذلك لامه، فالاربعة هم الواقعون في الدرجة الثانية من درجات الاصول.

وهذه الدرجة هي الاولى من درجات الاجداد والجدات.

ثم الاصول في الدرجة الثالثة ثمانية، لان لكل واحد من الاربعة أبا وأما، فتضرب الاربعة في اثنين.

وفي الدرجة الرابعة ستة عشر، وفي الخامسة اثنان وثلاثون، لمثل ذلك.

والنصف من الاصول في كل درجة ذكور، والنصف إناث.

وقد جرت العادة بالبحث عن إرث ثمانية أجداد، وهي المرتبة الثانية من مرتبتهم.

ولا خلاف في أن ثلثي التركة لجدي الاب وجدتيه، وثلثها لجديه وجدتيه من قبل أمه.

لان ذلك هو قاعدة ميراث الاجداد المجتمعين، لا يفرق فيها بين تعدد الصنفين واتحاده (1).

وقد اختلفوا في اقتسام كل فريق من الجانبين، من حيث إن أحد الجانبين

(1) في (د، خ): واتحادهما.