مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص148
ولو اجتمع مع الاخوة شاركهم الادنى وسقط الابعد.
وأجيب بأن دخول النقص لا يوجب الاختصاص با لمردود كالبنت مع الابوين.
وعن الرواية بالطعن في سندها، فإن في طريقها علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي.
ولذلك ذهب الشيخ في المبسوط (1) وابن الجنيد (2) وابن إدريس (3) والمصنف – رحمه الله – إلى المشاركة، للتساوي في الدرجة والسبب، فإنه فيهما من جهة واحدة، فلا وجه للتخصيص.
وأجاب الاولون بوجود المخصص وهو ما ذكروه، فإن ابن فضال وإن كان فاسد المذهب لكنه ثقة.
وعن النقض بالبنت مع الابوين بأن التخلف فيه لمانع، وهو وجود معارض يدخل النقص عليه، أعني: الابوين، لان فرضهما مع الولد غيره مع عدمه.
والمسألة موضع تردد إن لم نعمل بالخبر الموثق.
قوله: (الجد وإن علا.
الخ).
وذلك لاطلاق النصوص (4) باشتراك الاخوة والاجداد الشامل للجد الاعلى والادنى.
ولا يقدح كون الاعلى أبعد من الادنى المساوي للاخ، لاختلافالنسبين (5)، كما يشارك أولاد الاولاد الابوين وإن كانوا أبعد من آبائهم المساوين للابوين، والقدر المشترك بينهما صدق الاولاد والاجداد.
(1) المبسوط 4: 73.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 738.
(3) السرائر 3: 260.
(4) لاحظ الوسائل 17: 488 ب (6) من أبواب ميراث الاخوة والاجداد.
(5) في (و، م): النسبتين.