پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص147

قد عرفت (1) أن المتقرب بالاب يقوم مقام المتقرب بالابوين عند عدمه، ويدخل النقص عليه كما يدخل عليه إجماعا.

وهل يساويه في كون الزيادة له؟ يبنى على أن الزيادة هل تثبت للاصل أم لا؟ فإن نفيناها في الاصل – كما ذهب إليه الحسن (2) والفضل (3) – فهنا أولى.

ومن أثبتها للاصل اختلفوا هنا، فذهب الصدوق (4) والشيخ في النهاية (5) والاستبصار (6) وابن البراج (7) وأبو الصلاح (8) وأكثر (9) المتأخرين إلى إثباتها هنا للفرع، لمشاركته للاصل في دخول النقص، ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في ابن أخت لاب وابن أخت لام، قال: (لابن الاخت للام السدس، ولابن الاخت للاب الباقي) (10).

وهو يستلزم كون الحكم في الام كذلك، لان الولد إنما يرث بواسطتها.

(1) راجع ص: 141.

(2، 3) انظر الصفحة السابقة.

(4) لم نجد له تصريحا في خصوص هذه المسألة.

نعم، حكم بذلك في نظيرها، وهو ما إذا ترك ابن ابنة أخ لام وابن ابنة أخ لاب، انظر الفقيه 4: 216.

ونسبه إلى الفقيه أيفا العلامة في المختلف: 738.

(5) النهاية: 638.

(6) الاستبصار 4: 168 ذيل ح 637، وفي الحجريتين بدل (والاستبصار): والخلاف، ولم نجده فيه.

(7) المهذب 2: 136.

(8) الكافي في الفقه: 371 – 372.

(9) المختلف: 738، الدروس الشرعية 2: 369، المقتصر: 363.

(10) التهذيب 9: 322 ح 1157، الاستبصار 4: 168 ح 637 الوسائل 17: 487 ب (5) من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ح 11.