مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص143
وإذا اجتمع مع الاخوة للام جد وجدةأو أحدهما من قبلها، كان الجد كالاخ، والجدة كالاخت، وكان الثلث بينهم بالسوية.
وكذا إذا اجتمع مع الاخت أو مع الاختين فصاعدا، للاب والام أوللاب، جد وجدة أو أحدهما، كان الجد كالاخ من قبله، والجدة كالاخت، ينقسم الباقي بعد كلالة الام بينهم، للذكر مثل حظ الانثيين.
ومنها: قول الصدوق (1): للجد من الام مع الجد للاب أو الاخ للاب السدس، والباقي للجد للاب أو الاخ.
ومنها: قول الفضل (2) فيمن ترك جدته أم أمه وأخته للابوين، فللجدة السدس.
ومنها: قول التقي (3) وابن زهرة (4) والقطب (5) الكيدري: إن للجد أو الجدة للام السدس، ولهما الثلث بالسوية.
ولم نقف على مأخذ هذه الاقوال إلا إلحاق الاجداد بكلالة الام، وضعفه ظاهر.
قوله: (ولو اجتمع مع الاخوة.
الخ).
هذا مذهب الاصحاب في كيفئة ميراث الجدودة مع الاخوة.
وخالفهم فيه العامة.
والمستند الاخبار المستفيضة، منها: حسنة الفضلاء زرارة وأخره بكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد عن أحدهما عليفما السلام قال: (إن الجد مع الاخوةمن الاب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا، فإن كانا أخوين أو مائة ألف
(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 733.
(2) حكاه عنه الشهيد في الدروس الشرعية 2: 369 – 370.
(3) الكافي في الفقه: 371 – 372.
(4) غنية النزوع: 324 – 325.
(5) إصباح الشيعة: 367.