پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص142

ولو كان الاخوة متفرقين كان لمن يتقرب بالام السدس إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية، والثلثان لمن يتقرب بالاب والام، واحدا كان أو أكثر.

لكن لو كان أنثى كان لما النصف بالتسمية، والباقي بالرد.

وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، فإن أبقت الفريضة فلهما الفاضل.

وإن كانوا ذكورا فالباقي بعد كلالة الام بينهم بالسوية.

وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم، للذكر سهمان وللانثى سهم.

والجد إذا انفرد فالمال له، لاب كان أو لام.

وكذا الجدة.

ولو كان جد أو جدة أو ما لام، وجد أو جدة أو هما لاب، كان لمن تقرب منهم بالام الثلث بالسوية، ولمن تقرب بالاب الثلثان، للذكر مثل حظ الانثيين.

قوله: (ولو كان جد أو جدة.

الخ).

كون الثلث للجد من الام وإن اتحد هو المشهور بين الاصحاب، وعليه اتفاق المتأخرين.

ومستندهم: أن المتقرب بالام يأخذ نصيب الام، سواء اتحد أم تعدد، ونصيبها الثلث، لانه إنما يأخذ بسببها (1) عند عدمها.

وفي المسألة أقوال كثيرة نادرة: منها: قول ابن أبي عقيل (2) والفضل (3) بن شاذان إنه إذا اجتمع جدة أم أم وجدة أم أب فلام الام السدس، ولام الاب النصف، والباقي يرد عليهما بالنسبة، كمن ترك أختا لاب وأم وأختا لام.

(1) في الحجرتتين: نصيبها.

(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 733.

(3) حكاه عنه الشهيد في الدروس الشرعية 2: 369 – 370.