مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص141
المرتبة الثانية: الاخوة والاجداد وإذا انفرد الاخ للاب والام فالمال له.
فإن كان معه أخ أو إخوة فالمال بينهم بالسوية.
ولو كان أنثى أو إناثا فللذكر سهمان، وللانثى سهم.
ولو كان المنفرد أختا لهما كان لما النصف، والباقي يرد عليها.
ولو كانأختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان، والباقي يرد عليهما أو عليهن.
ويقوم مقام كلالة الاب والام مع عدمهم كلالة الاب.
ويكون حكهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الاب والام.
ولا يرث أخ ولا أخت من أب مع أحد من الاخوة للاب والام، لاجتماع السببين.
ولو انفرد الواحد من ولد الام كان له السدس، والباقي رد عليه، ذكرا كان أو أنثى.
وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية، ذكرانا كانوا أو إناثا، أو ذكرانا وإناثا.
قوله: (ويقوم مقام كلالة.
الخ).
الكلالة أولاد الام والاب، وهم الاخوة من الطرفين أو من أحدهما.
سميت كلالة من الكل وهو الثقل، لكونها ثقلا على الرجل، لقيامه بمصالحهم مع عدم التولد الذي يوجب مزيد الاقبال والخفة على النفس، أو من الاكليل، وهو ما يزين بالجوهر شبه العصابة، لاحاطتهم بالرجل كإحاطته بالرأس.
قوله: (وللاثنين فصاعدا.
الخ).
لقوله تعالى: (وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) وإطلاق الشركة يقتضي التسوية فيما اشترك فيه، وللاجماع.
وألحق بهم الاجداد للام، لمشاركتهم لهم في التقرب بها.
وكذا أولاد الاخوة، لانهم يرثون نصيب الاخوة.