مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص140
ولا يطعم الجد للاب ولا الجدة له إلا مع وجوده، ولا الجد للام ولا الجدة لها إلا مع وجودها.
ويشترط زيادة نصيب المطعم عن السدس، وكونه أحد الابوين، وكون الطعمة لمن يتقرب به من الابوين دون من يتقرب بالآخر.
فلو لم يحصل لاحد الابوين سوى السدس – كالام مع الحاجب، والاب مع الزوج – لم يستحب له الطعمة.
ولو زاد نصيب أحدهما دون الآخر اختص بالطعمة، لوجود الشرط فيه دون الآخر.
وظاهر الاخبار أنه متى زاد نصيب أحد الابوين عن السدس استحب له طعمة السدس وإن بقي للمطعم أقل من السدس، كما لو كان الوارث بنتا وأبوين أو بنتين وأحدهما.
وفي الدروس (1) قيد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس.
وربما قيل باستحباب طعمة أقل الامرين من الزائد عن السدسومنه.
ووجهه (2) من النص غير واضح.
قوله: (ولا يطعم الجد.
الخ).
يدل على ذلك حسنة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة أم الاب السدس وابنها حي، وأطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية) (3).
(1) الدروس الشرعية 2: 367.
(2) في (د، ل، ط): وووجههما.
(3) الفقيه 4: 204 ح 680، التهذيب 9: 311 ح 1118، الاستبصار 4: 162 ح 616.
الوسائل 17: 471 ب (20) من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 9.