مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص139
وأجيب بأن ذلك محمول على إعطاء الجد والجدة طعمة، كما سيأتي التصريح به في الاخبار.
ويمنع من مشاركتهم للابوين في التسمية، لان الجد لا يدخل في اسم الاب حقيقة، بدليل صحة السلب، بل مجازا.
وكذا الجدة بالنسبة إلى الام.
الثاني: أنه يستحب للابوين أو أحدهما أن يطعم سدس الاصل للجد أو الجدة من قبله إذا زاد نصيبه عن السدس.
ويدل على أصل الاستحباب روايات كثيرة، منها حسنة جميل بن دراجعن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس).
ورواية (1) زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس، ولم يفرض لها شيئا) (2).
ورواية زرارة أيضا قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس طعمة) (3) وغيرها من الاخبار (4).
وإطلاق السدس في هذه الاخبار وغيرها ظاهر في كونه سدس الاصل لا سدس نصيب المطعم، خلافا لابن (5) الجنيد حيث جعله من نصيب المطعم لا من أصل المال.
(1) الكافي 7: 114 ح 11، التهذيب 9: 311 ح 1115، الاستبصار 4: 162 ح 614، الوسائل 17: 469 الباب المتقدم ح 2.
(2) الكافي 7: 14 ح 13 الفقيه 4: 205 ح 683، التهذيب 9: 311 ح 1116، الوسائل 17: 470 ب (20) من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 3.
(3) الكافي 7: 114 ح 14، التهذيب 9: 311 ح 1117، الاستبصار 4: 162 ح 5615 الوسائل 17: 470 الباب المتقدم ح 4: وفي الكافي والوسائل: سمعت أبا عبد الله.
(4) لاحظ الوسائل 17: 469 ب (20) من أبواب ميراث الابوين والاولاد.
(5) حكاه.
عنه العلامة في المختلف: 751.