مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص138
ويؤيده رواية أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده، فقال: حجب الاب الجد عن الميراث، وليس للعم ولا للجد شئ) (1).
ورواية الحسن لن صالح قال: (سألت أبا عبد لله عليه السلام عنامرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها، وأخوين لها من أبيها وأمها، وجدها أبا أمها، وزوجها، قال: يعطى الزوج النصف، وتعطى الام الباقي، ولا يعطى الجد شيئا، لان بنته حجبته عن الميراث، ولا يعطى الاخوة شيئا) (2) واحتج ابن الجنيد (3) بمشاركتهم للابوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عين لهم، وهي الابوة.
ويؤيده رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن ابنتي هلكت ولي أم حية، فقال أبان بن تغلب – وكان عنده -: ليس لامك شئ، فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله أعطها السدس) (4).
ورواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في أبوين وجدة لام قال: (للام السدس، وللجدة السدس، وما بقي – وهو الثلثان – للاب) (5).
(1) الكافي 7: 114 ح 9، التهذيب 9: 310 ح 1112، الاستبصار 4: 161 ح 609، الوسائل 17: 468 ب (19) من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 3.
(2) الكافي 7: 113 ح 8، التهذيب 9: 286 ح 1037، الاستبصار 4: 1 61 ح 608، الوسائل 17: 467 الباب المتقدم ح 2.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 751.
(4) الكافي 7: 114 ح 10، الفقيه 4: 204 ح 681، التهذيب 9: 3 10 ح 1114، الاستبصار 4: 162 ح 613، الوسائل 17: 470 ب (20) من أبواب ميراث الابوين وا لاولاد ح 6.
(5) الفقيه 4: 205 ح 684، التهذيب 9: 312 ح 1119، الاستبصار 4 ت 163 ح 617، الوسائل 17: 472 الباب المتقدم ح 10.