مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص137
كن يستحب أن يطعما سدس الاصل إذا زاد نصيبه عن ذلك.
مثل أن يخلف أبويه، وجدا وجدة لاب، وجدا وجدة لام، فللام الثلث، وتطعم نصف نصيبها جده وجدته بالسوية، ولو كان واحدا كان السدس له.
وللاب الثلثان، ويطعم جده وجدته سدس أصل التركة بالسويه، ولو كان واحدا كان السدس له.
ولو حصل لاحدها السدس من غير زيادة، وحصل للآخر الزيادة، استحب له الطعمة دون صاحب السدس.
فلو خلف أبوين وإخوة، استحب للاب الطعمة دون الام.
ولو خلف أبوين وزوجا استحب للام الطعمة دون الاب.
قوله: (لا يرث الجد.الخ).
عدم إرث الجد مع الابوين أو أحدهما هو المشهور بين الاصحاب، لا نعلم فيه مخالفا إلا ابن الجنيد، فإنه جعل الفاضل عن سهام البنت والابوين للجدين أو الجدتين.
لكن على المشهور يستحب للابوين أن يطعما أبويهما شيئا من نصيبهما على بعض الوجوه.
فالبحث يقع في موضعين: أحدهما: أن الابوين أولى با لميراث من الجد (1) مطلقا، لانهما أقرب إلى الميت منهما، وقد تقرر أن المراد من قوله تعالى: (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض) (2) أن الاقرب منهم أولى من الابعد.
(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: الجذين، سيما بملاحظة قوله:.
الميت منهما.
(2) الانفال: 75.