پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص136

وأن يخلف الميت مالا غير ذلك، فلو لا يخلف سواه لم يخص بشئ ولو كان الاكبر أنثى لم تحب، وأعطي الاكبر من الذكور.

ينافيه.

وهو في الاول مشكل، لان السفه لا يمنع الاستحقاق، ولا يدفع وجوب القضاء، لبقاء التكليف معه وإن جعلنا القضاء شرطا في ثبوتها.

وأما الثاني فيمكناعتباره من حيث إن المخالف لا يرى استحقاقها فيجوز إلزامه بمذهبه، كما جاز مثله في منعه من الارث أو بعضه حيث يقول به إدانة له بمعتقده.

وهذا حسن.

قوله: (وأن يخلف الميت.

الخ).

هذا الشرط مشهور أيضا، والنصوص (1) خالية عنه، وكأن وجهه لزوم الاضرار والاجحاف بالورثة لولاه، أو أن الحباء لا يتحقق بدونه.

وفي كل منهما نظر.

وإطلاق اشتراط أن يخلف غيرها يشمل ما لو كان الغير قليلا أو كثيرا، حتى لو كان درهما واحدأ وهي تساوي دنانير.

وما ذكرو.

من العلة آت هنا.

وربما قيل بالمنع هنا أيضا، للاجحاف.

بل قيل باشتراط عدم قصور نصيب كل واحد عنها.

ولا دليل عليه.

وينبغي عليه اعتبار نصيب الولد المساوي له في الذكورية، أما غيره فلا، لعدم المناسبة خصوصا الزوجة.

قوله: (ولو كان الاكبر.الخ).

لان الحبوة في النصوص (2) منوطة بالاكبر من الذكور أو بالذكر أعم من أن تكون هناك أنثى أكبر منه أم لا.

وهذا محل وفاق ومصرح به في صحيحة ربعي، فإنه قال في آخرها: (فإن كان الاكبر بنتا فللاكبر من الذكور) (3).

(1، 2) لاحظ الوسائل 17: 439 ب (3) من أبواب ميراث الابوين والاولاد.

(3) تقدم ذكر معادرها في ص: 131 هامش (3).