پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص135

ومن شرط اختصاصه أن لا يكون سفيها، ولا فاسد الرأي، على قول مشهور.

عرفا، وخروجها عن حقيقتهما.

وفي الاول قوة.

ولا يشترط عدم قصور نصيب كل وارث عن قدرها على الاقوى، ولا زيادتها عن الثلث، للعموم (1).

ويشترط خلو الميت عن دين مستغرق للتركة، لانها اختصاص في الارث ولا إرث مع الاستغراق، إلا أن يبذل المحبو قدر قيمتها ويريد الاختصاص بعينها، بناء على القول بانتقال التركة إلى الوارث.

ولو كان هناك دين غير مستغرق ففي منعه من مقابلته منها (2) بالنسبة وجهان أظهرهما ذلك، كما يمنع غيرها من الميراث.

ووجه العدم إطلاق النص (3).

والوجهان آتيان في الوصية النافذة.

ولو كانت الوصية بعين من أعيان التركة خارجة عن الحبوة فلا منع، كما لو كانت العين معدومة.

ولو كانت الوصية ببعض الحبوة نفذت من الثلث كغيرها، إلا أنها تتوقف على إجازة المحبوخاصة على تقدير زيادتها عن الثلث.

وبقي من أحكامها مباحث مهمة حققناها في رسالة (4) مفردة من أرادها وقف عليها إن شاء الله تعالى.

قوله: (ومن شرط اختصاصه.

الخ).

إنما نسب القول إلى الشهرة لخلو النصوص (5) عن اشتراطه، وعموم الادلة

(1، 3) لاحظ الوسائل 17: 439 ب (3) من أبواب ميراث الابوين والاولاد.

(2) في (د، ص، م): مثلها.

(4) طبعت ضمن مجموعة تضم عشرة مباحث.

(5) لاحظ الوسائل 17: 439 ب (3) من أبواب ميراث الابوين والاولاد.