پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص134

بينهما، فقد يثبتان كما إذا كان الولد مكلفا وخلف الميت حبوة، وقد ينفك كل منهما عن الآخر.

وإطلاق النص (1) والفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الفائت من الصلاة والصيام بعمد (2) وغيره.

وربما قيل باختصاص الحكم بما فات منها لعذر.

ولا بأس به، والنصوص (3) لا تنافيه.

إذا تقرر ذلك فلنعد إلى تحرير الاربعة المحبوة، فالمراد بثياب بدنه ما كان يلبسها أو أعدها للبس وإن لم يكن لبسها.

والاقوى أن العمامة منها وإن تعددتأو لم تلبس كذلك إذا اتخذها له.

وكذا السراويل، دون شد الوسط والخف وما في معناه.

وكذا لا تدخل القلنسوة.

وفي الثوب من اللبد نظر أظهره دخوله، لدخوله في اسم الكسوة المذكورة في بعض الاخبار (4).

وقد صرحوا (5) بعدم إجزاء القلنسوة عن الكفارة مع كون المعتبر فيها الكسوة.

ولو تعددت هذه الاجناس فما كان منها بلفظ الجمع – كالثياب – يدخل أجمع، وما كان بلفظ الوحدة – كالسيف والمصحف – يتناول واحدا.

فإن تعدد في ملكه انصرف إلى ما كان يغلب نسبته إليه.

فإن تساوت النسبة ففي تخير الوارث واحدا منها أو القرعة وجهان أصحهما الاول.

وفي دخول حلية السيف وجفنه وبيت المصحف وجهان، من تبعيتها لهما

(1، 3) لاحظ الوسائل 5: 365 ب (2) من أبواب قضاء الصلوات، وج 7: 240 ب (23) من أبواب أحكام شهر رمضان.

(2) في (خ): بعذر.

(4) لاحظ الوسائل 17: 439 ب (3) من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 1.

(5) الجامع للثهرائع: 418، قواعد الاحكام 2: 148.