پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص133

المبسوط (1) وجماعة (2).

وشرط ابن حمزة (3) فقد آخر في سنه، فأسقط الحبوة هنا.وهو ضعيف.

وفي اشتراط بلوغه قولان، من عموم الاخبار (4)، وكونها في مقابلة القضاء ولا يكلف به إلا البالغ.

والاصح عدم الاشتراط، وعدم الملازمة بينهما.

وكذا القول في اشتراط عقله.

وإذا لم يشترط بلوغه فهل يشترط انفصاله حال موت أبيه؟ وجهان، من عدم صدق الولد الذكر بدونه، ومن تحققه في نفس الامر، لان الفرض ظهوره بعد ذلك، كما لو لم يكن له ولد ظاهرا ثم ثبت بعد ذلك، ومن لم عزل له نصيبه من الميراث.

الخامس: يجب على هذا الولد أن يقضي عن والده ما فاته من صلاة وصيام،

للنصوص (5) الدالة على ذلك.

وهل هو شرط في استحقاق الحبوة بحيث تجعل عوضا عنه؟ قيل: نعم.

والاظهر العدم، لاطلاق النصوص (6) من الجانبين.

وتظهر الفائدة فيما لو كان الولد غير مكلف بالقضاء أو كان مكلفا ولم يترك حبوة، فعلى ما اخترناه لا تلازم

(1) المبسوط 4: 126.

(2) قواعد الاحكام 2: 171، التنقيح الرائع 4: 169، المهذب البارع 4: 382.

(3) الوسيلة: 387.

(4) لاحظ الوسائل 17: 439 ب (3) من أبواب ميراث الابوين والاولاد.

(5) لاحظ الوسائل 5: 365 ب (12) من أبواب قضاء الصلوات، وج 7: 24 0 ب (23) من أبواب أحكام شهر رمضان.

(6) انظر الهامش (5) هنا والوسائل 17: 439 ب (3) من أبواب ميراث الابوين والاولاد.