پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص132

حسنة (1) ابن أذينة ورواية (2) الفضلاء – زرارة، ومحمد بن مسلم، وبكير، وفضيل – الاقتصار على ذكر السلاح والسيف، وفي رواية شعيب (3) الاقتصار على السيف والرحل وثياب الجلد.

وقد ظهر أن مدلول كل واحدة من الروايات لم يعمل به الاصحاب، والاقتصار على الاربعة لا يخلو من تحكم.

وربما تخلص بعضهم من ذلك بأن مستند التخصيص بالاربعة الاجماع لا الاخبار.

ولا يخفى ما فيه، فإن الاجماع خصوصا من الاصحاب بخصوصهم لابد له من مستند، والمستند هنا غير ظاهر.

الرابع: المحبو هو الولد الذكر، أو أكبر الذكور إن تعددوا.

أما اعتبار الاكبر فأكثر الروايات ناطقة به.

وهو يتحقق مع التعدد، ويشكل مع الاتحاد، لان أفعلالتفضيل يقتضي مشاركا في أمل الفعل، ولكن في رواية (4) شعيب ورواية الفضلاء أنها لابنه فيشمل المتحد، ويحمل على الاكبر مع التعدد حملا للمطلق على المقيد.

وربما قيل: إن المراد بالاكبر من ليس هناك ذكر أكبر منه، سواء وجد غيره أم لا، فإن تم شمل الواحد.

ولو تعدد الاكبر اشتركوا في الحبوة، فيقسم بينهم.

صرح به الشيخ في

(1) الكافي 7: 85 ح 2، التهذيب 9: 275 ح 995، الاستبصار 4: 144 ح 539، الوسائل 17: 440 ب (3) من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 4.

(2) التهذيب 9: 276 ح 998، الاستبصار 4: 144 ح 542، الوسائل 17: 44 0 الباب المتقدم ح 6.

(3) الفقيه 4: 251 ح 806، الوسائل 17: 440 الباب المتقدم ح 5.

(4) تقدم ذكر مصادره في ص: 129 هامش (2).