پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص131

ويؤيده أيضا ما ذكرناه في السابق من الروايات المتضمنة لتخصيصه بسلاحه ورحله وراحلته، فلو لم نحتسبها عليه بالقيمة لزم الاجحاف بالورثة.

وفي المختلف (1) نفى عن هذا القول البأس.

الثالث: ما يقع فيه التخصيص، والمشهور هذه الاربعة التي ذكرها المصنف – رحمه الله – وهي: ثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه، مع أن هذه لم توجد بخصوصها في رواية، وإنما الروايات مختلفة في أعدادها اختلافا كثيرا، وقد سمعت منها جملة، ففي صحيحة (2) ربعي الاولى ذكر سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه، ولم يذكر الثياب، وهم لم يذكروا الدرع.

وفي صحيحة أخرى لربعي عن الصادق عليه السلام قال: (إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لاكبر ولده) (3).

ولم يقل بدخول جملة هذه أحد من الاصحاب، إلا ما يظهر من الصدوق حيث ذكر الرواية في الفقيه مع التزامه أن لا يروي فيه إلا ما يعمل به.

ولم يذكر فيها الدرع، وذكره في الرواية السابقة (4) وفي غيرها (5).

وبالجملة، فالاقتصار على هذه الاربعة – مع كونها ليست مذكورة في رواية بخصوصها – في حيز (6) الاشكال، ويؤيد جانب الاستحباب كما أشرنا إليه.

وفي

(1) المختلف: 733.

(2) انظر ص: 128.

(3) الكافي 7: 86 ح 4، التهذيب 9: 275 ح 997، الاستبصار 4: 144 ح 541، الفقيه 4: 251 ح 805، الوسائل 17: 439 ب (3) من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 1.

(4، 5) وهما روايتا ربعي وحريز، راجع ص: 128.

(6) كذا في (خ)، وفي سائر النسخ: حد.