مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص130
اشتراك الورثة في جميع ما يخلفه الميت، فيقتصر فيما خالفه على موضع اليقين، وهو ما إذا دفع باقي الورثة ذلك إليه على وجه التراضي.
ولعدم صراحة الاخبار في الوجوب، فلا يخصص عموم آيات الارث بالاحتمال.
ويؤيد الاستحباب اختلاف الروايات في مقدار ما يحبى به، وسيأتي (1) دلالة أخبار صحيحة على إعطائه زيادة على الاربعة، مما يوجب العمل بظاهره الاجحاف بالورثة ومخالفة الاجماع، وتركه اطراح الاخبار الصحيحة، فكان الاستحباب أنسب بهذا الاختلاف.
الثاني: هل هذا التخصيص مجانا أم بالقيمة؟ الاكثر (2) على الاول، لاطلاق النصوص باختصاصه بالمذكورات، والاصل براءة ذمته من أمر آخر.
وذهب المرتض (3) وابن الجنيد (4) إلى الثاني، لنحو ما ذكر في السابق، فإنقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) (5) يقتضي مشاركة الانثى للذكر في جمبغ ما يخلف الميت من سيف ومصحف وغيرهما، وكذلك ظاهر آيات (6) ميراث الابوين والزوجين يقتضي أن لهم السهام المذكورة من جميع تركة الميت، فلو خصصنا الاكبر بهذه الاشياء بدون القيمة كنا قد تركنا هذه الظواهر، فاحتسابها عليه بالقيمة أوفق لها.
(1) في الصفحة التالية.
(2) السرائر 3: 258، تحرير الاحكام 2: 164، التنقيح الرائع 4: 168.
ويظهر ذلك أيضا من المقنعة: 684، النهاية: 633، الوسيلة: 387، كشف الرموز 2: 451، اللمعة الدمشقتة: 158.
(3، 4) انظر الهامش (4، 5) في الصفحة السابقة.
128.
(5، 6) النساء: 11 – 12.