مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص129
الرجل وترك بنين فللاكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث فللاكبر منهم) (1).
ورواية شعيب العقرقوفي عنه عليه السلام قال: (إذا مات كان لابنه السيف والرحل وثياب جلده).
(2) وغيرها من الاخبار (3).
ثم الكلام في الحبوة يقع في مواضع.
الاول: هل هذا التخصيص على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ الاكثرعلى الاول، لدلالة ظاهر الاخبار عليه، فإن اللام ظاهرة في الملك، فلو جعلت للاختصاص أفادته أيضا، إذ لا يحصل الاختصاص بدونه، لان الاستحباب لا يتعين المصير إليه.
وظاهرها أنه مختص بنفس المذكورات، فلا يفيده الاختصاص باستحباب تخصيصه بها، لان الاختصاص حينئذ بحكمها لا بها.
وذهب المرتضى (4) وابن الجنيد (5) وأبو الصلاح (6) والعلامة (7) في المختلف إلى الثاني، لانه حكم مخالف للاصل.
ولعموم قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) (8).
وغيرها من آيات (9) الارث، فإنها تقتضي
(1) الكافي 7: 85 ح 1، التهذيب 9: 275 ح 994، الاستبصار 4: 144 ح 538، الوسائل 17: 440 الباب المتقدم ح 3.
(2) التهذيب 9: 276 ح 999، الاستبصار 4: 145 ح 544، الوسائل 17: 440 الباب المتقدم ح 7.
(3) لاحظ الوسائل 17: 439 ب (3) من أبواب ميراث الابوين والاولاد.
(4) الانتصار: 299.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 732 و 733.
(6) الكافي: 371.
(7) المختلف: 733.
81) النساء: 11.
(9) النساء: 12.