مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص128
من تركة أبيه بثياب بدنه، وخاتمه،وسيفه، ومصحفه.
وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام.
القول بأنهم يقتمسمون بالسوية حكاه.
الشيخ في النهاية (1) عن بعض الاصحاب.
ورجحه ابن البراج (2)، نظرا إلى تقربهم بأنثى، ومن شأن المتقرب بها مساواة ذكره لانثا.
، كما سيأتن (3).
وهو أيضا يناسب ما ذكر في المسألة السابقة من أنهم لا يدخلون في الاولاد حقيقة.
وأما الجمع بين اقتسامهم بالتفاوت مع عدم دخولهم في قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) (4) فلا يخلو من إشكال، إذ لا دليل ظاهرا على اقتسامهم بالتفاوت إلا عموم الآية، وهو متوقف على دخولهم فيها بطريق الحقيقة، وقد أثبتوا خلافه.
وكيف كان، فالعصل على المشهور.
وابن البراج (5) وافق على اقتسام أولاد الافت للابوين والاب بالتفاوت مع مشاركتهم لاولاد البنت في إرث نصيب الام.
قوله: (يحبى الولد الابر.
الخ).
المراد بحبوة الولد بذلك اختصامه به من بين الوارث.
وهذا الحكم مختص بمذهب الاصحاب.
ومستندهم عليه روايات كثيرة دلت عليه، كصحيحة ربعي بنعبد الله عن الصادق عليه السلام قال: (إذا مات الرجل فلاكبر ولده.
سيفه، ومصحفه، وخاتمه، ودرعه) (6).
وحسنة حريز عنه عليه السلام قال: (إذا هلك
(1) النهاية: 634.
(2، 5) المهذب 2: 132 – 133 و 137.
(3) في ص: 142 وبعدها.
(4) النساء: 11.
(6) الكافي 7: 86 ح 3، التهذيب 9: 275 ح 996، الاستبصار 4: 144 ح 54 0، الوسائل 17: 439 ب (3) من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 2.