پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص124

ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به.

فيرث ولد البنت نصيب أمه، ذكرا كان أو أنثى، وهو النصف إن انفرد أو كان مع الابوين، ويرد عليه كما يرد على أمه لو كانت موجودة.

ويرث ولد الابن نصيب أبيه، ذكرا كان أو أنثى، جميع المال إن انفرد، وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث، كالابوين أو أحدما والزوج أو الزوجة.

ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت، كان لاولاد الابن الثلثان، ولاولاد البنت الثلث على الاظهر.

ولو كان زوج أو زوجة كان له نصيبه الادنى، والباقي بينهم لاولاد البنت الثلث، ولاولاد الابن الثلثان.

صلب الرجل أحد قامت مقام البنت) (1).

وهو يدل على قيام ولد الولد مقام أبيه وأمه مع عدم ولد آخر وإن كان هناك أبوان، لان قيامه مقامه لو كان مشروطا بعدم الابوين لزم قيام غير الشرط مقامه، لان عدم الولد للصلب حينئذ يكون جزء الشرط وهو غيره.

والجواب عن الثاني: أنه لا يلزم من ترتب الاولاد وأولوية بعضهم على بعض ترتبهم مع فريق آخر يشاركهم (2)، كما في نظائره من قيام أولاد الاخوة مقام آبائهم في مشاركة الاجداد، وقيام الجد البعيد مقام القريب في مشاركة الاخ، وغير ذلك.

والاصل فيه شمول اسم الولد له وإن نزل، إما بطريق الحقيقة أو بالاجماع في هذا الباب، وإن وقع النزاع في غيره (3).

وفيه بحث.

قوله: (ويرث كل واحد.

الخ).

(1) التهذيب 9: 317 ح 1141، الاستبصار 4: 167 ح 633، الوسائل 17: 450 الباب المتقدم ح 5.

(2) كذا في (ص)، وفي سائر النسخ: يشاركه.

(3) انظرخ 5: 392 – 394.