مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص123
عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: (بنات البنت يرثن، إذا لم يكن بنات كن مكان البنات) (1).
وعن إسحاق بن عمار عنه عليه السلام قال: (ابن الابن يقوم مقام أبيه “) (2).
واحتخ ابن بابويه (3) برواية سعد (4) بن أبي خلف وعبد الرحمن بن الحجاجفي قوله: إن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره.
قال (5) ابن بابويه: قوله: (ولا وارث غيره) إنما هو الوالدان لا غير.
ويؤيده أن الابوين في مرتبة الاولاد للصلب، والاولاد أقرب إلى الميت من أولادهم، فيكون المساوي للاقرب أقرب.
وأجاب الشيخ (6) – رحمه الله – عن الخبر بأن المراد لا وارث غيره من الاولاد للصلب غير من تقرب به ولد الولد.
ويدل على إرادته ذلك ورود التصريح به في رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام، قال: (ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال: وابنة البنت إذا لم يكن من
(1) الكافي 7: 88 ح 3، التهذيب 9: 317 ح 1138، الاستبصار 4: 166 ح 630.
الوسائل 17: 449 ب (7) من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 1.
(2) الكافي 7: 88 ح 2، التهذيب 9: 317 ح 1139، الاستبصار 4: 167 ح 631، الوسائل 17: 449 ب (7) من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 2.
(3، 5) انظر الفقيه 4: 196 ح 672 وب (141)، المقنع: 169، ولكنه احتج في الفقيه برواية سعد بن أبي خلف فقط، ولم يخرج حديث ابن الحجاج أصلا.
نعم، نسب إليه احتجاب بالروايتين الشيخفي التهذيب 9: 317 ذيل ح 1140، والاستبصار 4: 167 ذيل ح 632.
(4) الكافي 7: 88 ح 1، الفقيه 4: 196 ح 672، التهذيب 9: 316 ح 1137، الاستبصار 4: 166 ح 629، الوسائل 17: 449 ب (7) من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 3.
(6) التهذيب 9: 317 ذيل ح 1140، الاستبصار 4: 167 ذيل ح 632.