مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص118
وأما المقاصد فثلاثة: الاول في ميراث الانساب وهم: ثلاث مراتب الاولى: الابوان والاولاد فإن انفرد الاب فالمال له.
وإن انفردت الام فلها الثلث، والباقي رد عليها.
ولو اجتمع الابوان فللام الثلث، وللاب الباقي.
ولو كان هناك إخوة كان لها السدس، وللاب الباقي، ولا يرث الاخوة شيئا.
ولو انفرد الابن فالمال له.
ولو كانوا أكثر من واحد فهم سواء في المال.
ولو انفردت البنت فلها النصف، والباقي رد عليها.
ولو كان بنتان فصاعدا فلهما أولهن الثلثان، والباقي رد عليهما أوعليهن.
وإذا اجتمع الذكران والاناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الانثيين.
ولو اجتمع الابوان أو أحدهما مع الاولاد، فلكل واحد من الابوين السدس، والباقي للاولاد بالسوية إن كانوا ذكورا، وإن كان معهم أنثى أو ولو إناث فللذكر مثل حظ الانثيين.
ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ حصته الدنيا، وكذا الابوان، والباقي للاولاد.