پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص117

فيكون النقص داخلا على الاب، أو البنت، أو البنتين، أو من تقرب بالاب والام أو بالاب، من الاخت أو الاخوات، دون من تقرب بالام.

مثل: زوج وأبوين وبنت، أو زوج وأحد الابوين وبنتين فصاعدا، أو زوجة وأبوين وبنتين، أو زوج مع كلالة الام وأخت أو أخوات لاب وأم أو لاب.

وقيل: إن الحديث لا يدل على الحكم بالعول، بل على تهجينه، ومعناه: صار ثمنها الذي فرض لها الله تعالى تسعا عند القائل بالعول! ولهذا أجاب عن بعض الفروض وسكت عن الباقي، أو خرج مخرج الاستفهام الانكاري بحذف أداة الاستفهام، ومثله في الشواهد (1) القرآنية والشعرية كثير.

واعلم أن قدماء الاصحاب قد ذكروا على هذا المذهب إلزامات كثيرة وتشنيعات، أعرضنا عن تفصيلها مخافة التطويل، وقد ذكر الشيخ – رحمه الله – في التهذيب (2) منها في المسألتين جملة.

قوله: (فيكون النقص داخلا.

الخ).

ذكر الاب فيمن يدخل عليهم (3) النقص ليس بجيد، لانه مع الولد لا ينقص عن السدس، ومع عدمه ليس من ذوي الفروض كما بيناه سابقا (4).

وقد تنبه لهذا جماعة (5) فأهملوا ذ كره، وغفل عنه آخرون (6) فذكروه.

(1) انظر مغني اللبيب 1: 14 – 15.

(2) التهذيب 9: 251 – 258.

(3) في (د، م): عليه.

(4) راجع ص: 15.

(5) انظر المقنعة: 717 – 718، المبسوط 4: 73 – 74، غنية النزوع: 31 5، السرائر 3: 249 – 251، إصباح الشيعة: 366: الجامع للشرائع: 511.

قواعد الاحكام 2: 169.

(6) إرشاد الاذهان 2: 131، اللمعة الدمشقية: 157، المهذب البارع 4: 373.