مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص116
ويصح احتسابه عليه من الحق وإبراؤه منه، بخلاف الارث.
وعن الرواية بالطعن في سندها أولا.
وبمعارضتها بما رواه عبيدة هذا الراوي، قال أبو طالب الانباري: حدثنا الحسين بن محمد بن أيوب الجوزجاني، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر، عن شعبة، عن سماك، عن عبيدة السلماني، وروى الحديث المذكور، قال سماك: (فقلت لعبيدة:فكيف ذلك؟ قال: إن عمر بن الخطاب وقعت في إمارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال: للبنتين الثلثان وللابوين السدسان وللزوجة الثمن، فقال: هذا الثمن باقيا بعد الابوين والبنتين، فقال له أصحاب محمد صلي الله عليه وآله: أعط هؤلاء فريضتهم للابوين السدسان وللزوجة الثمن وللبنتين ما بقي، فقال: فأين فريضتهما الثلثان؟ فقال عليه السلام: لهما ما بقي، فأبى ذلك عمر وابن مسعود، فقال علي عليه السلام: على ما رأى عمر، قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب علئ عليه السلام بعد ذلك في مثلها أنه أعطى الزوج الربع مع البنتين والابوين السدسين والباقي رد على البنتين، قال: وذلك هو الحق وإن أباه قومنا) (1).
فإذا كان عبيدة راوي الحديثين عن علي عليه السلام هكذا فأي حجة فيه؟! وقوله عليه السلام: (على ما رأى عمر) وإن كان بحسب الظاهر إقرارا له على ما رآه لكن ظاهره عدم الرضا به، وإنما صار إليه لامر ما لا يخفى، ومن وقف على سيرته في زمن خلافته وكلامه ظهر عليه (2) أن انقياده إلى حكم من كان قبله كان على وجه الاستصلاح لا على وجه الرضا.
(1) التهذيب 9: 259 ح 971، الوسائل 17: 429 ب (7) من أبواب موجبات الارث ح 14، وفي المصادر: الحسن بن محمد بن أيوب.
(2) كذا فيما لدينا من النسخ، ولعل المحيح: له.