مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص114
وأما الجمهور فاحتجوا على إثباته بالمعقول والاثر.
أما الاول فمن وجوه: الاول: أن النقص لا بد من دخوله على الورثة على تقدير زيادة السهام، أما عند العائل فعلى الجميع، وأما عند غيره فعلى البعض، لكن النقص على بعضهم دون بعض ترجيح من غير مرجح، فكان إدخاله على الجميع أعدل.
الثاني: أن التقسيط مع القصور واجب في الوصية للجماعة [ حينئذ ] (1) كما لو أوصى لزيد بألف ولعمرو بخمسمائة ولبكر بمائة، ولم يخلف سوى مائة، فإنها تقسط على قدر أنصبائهم، فيكون الميراث كذلك، والجامع بينهما استحقاقالجميع التركة.
وهذا الفرض من الوصية وإن أنكره منكر العول لكنه يعترف به فيما لو أوصى بنصف تركته لواحد وبنصف لآخر وبثلث لثالث على طريق العول، فإنه حينئذ يلتزم بالتحاص بالعول.
الثالث: أن الديان يقتسمون المال على تقدير قصوره عن دينهم بالحصص، فكذلك الوارث، والجامع الاستحقاق للمال.
والفرق بأن لكل واحد من الديان قدرا معينا، بخلاف الورثة، لا يفيد، لان الورثة وإن لم يكن لكل واحد منهم قدر معين من المال إلا أن لكل واحد جزءا يجري مجرى المعين.
وأما الثاني فما (2) رواه عبيدة السلماني قال: (كان علي عليه السلام على المنبر فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجته، فقال علي عليه السلام: صار ثمن المرأة تسعا) (3).
وهذا صريح في
(1) من (ص، و، م).
(2) في الحجريتين: فبما.
(3) التهذيب 9: 259 ح 971، الوسائل 17: 429 ب (7) من أبواب موجبات الارث ح 14، وانظر سنن البيهقي 6: 253، المغني لابن قدامة 7: 36، تلخيص الحبير 3: 90.