پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص113

وقوله – رضي الله عنه -: (وإن لم يبق شئ فلاشئ له) مبالغة في تقديم من قدمهم الله تعالى، وإلا فهذا الفرض لا يقع، إذ لا بد أن يفضل لهم شئ.

ورووا أيضا عن ابن عباس – رضي الله عنه – أنه كان يقول: (من شاءباهلته عند الحجر الاسود أن الله تعالى لم يذكر في كتابه نصفين وثلثا) (1).

وأما ما ورد من طرق الخاصة عن علي وأهل بيته عليهم السلام في إنكار العول فكثير يكاد يبلغ حد التواتر.

فمنها ما رواه أبو بصير عن الباقر عليه السلام، قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول عن ستة، لو كانوا يبصرون وجهها لم تجز ستة) (2).

ورووا (3) عن ابن عباس نحو ما تقدم.

وروى محمد بن مسلم في الصحيح والفضيل بن يسار وبريد العجلي وزرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: (السهام لا تعول) (4).

وعن علي بن سعيد قال: (قلت لزرارة: إن بكير بن أعين حدثني عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن السهام لا تعول، ولا تكون أكثر من ستة، فقال: هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام) (5).

(1) التهذيب 9: 248 ح 962، الوسائل 17: 423 ب (6) من أبواب موجبات الارث ح 12، وانظر الحاوي الكبير 7: 129، المبسوط للسرخسي 29: 161.

تلخيص العبير 90: 3.

(2) الكافي 7: 79 ح 2، الفقيه 4: 187 ح 654، التهذيب 9: 247 ح 960، الوسائل 17: 423 ب (6) من أبواب موجبات الارث ح 9.

(3) التهذيب 9: 248 ح 962، الفقيه 4: 187 ح 655، والوسائل 17: 423 الباب المتقدم ح 12.

(4) الكافي 7: 80 ح 1، الوسائل 17: 421 الباب المتقدم ح 2.

(5) الكافي 7: 81 ح 2، التهذيب 9: 248 ح 5961 الوسائل 17: 421 الباب المتقدم ح 3.