مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص112
عليكم هذا المال بالحصص، وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة.
وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة.
فقال له زفر بن أوس: فأيها قدم وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله تعالى عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي، فتلك التي أخر.
فأما التي قدم: فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيل عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ.
والزوجة لها الربع، فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شي.
والام لا الثلث، فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شي.
قهذه الفرائض التي قدم الله تعالى.
وأما التي أخر ففريضة البنات والاخوات لهن النصف والثلثان، فإذا أزالتهنالفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي، فتلك التي أخر.
فإذا اجتمع ما قدم الله تعالى وما أخر بدئ بما قدم الله فأعطي حقه كاملا، فإن بقي شئ كان لمن أخر، وإن لم يبق شئ فلا شئ له.
فقال له زفر بن أوس: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته والله، وكان امرءأ مهيبا.
قال الزهري: والله لولا أن تقدم ابن عباس إمام عدل كان امره على الورع – أمضى أمرا وحكم به وأمضاه – لما اختلف على ابن عباس اثنان) (1).
(1) الكافي 7: 79 ح 3، الفقيه 4: 187 ح 656، علل الشرائع: 568 ح 4، التهذيب 9: 248 ح 963، الوسائل 17: 426 ب (7) من أبواب موجبات الارث ح 6 وانظر أحكام القرآن للجصاص 2: 90، مستدرك الحاكم 4: 340، سنن البيهقي 6: 253، المحلى لابن حزم 9: 264.